الشهيد الثاني
56
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وأقل ما يعطى ) المستحق ( استحبابا ( 1 ) ما يجب في أول نصب النقدين ( 2 ) ) إن كان المدفوع منهما ، وأمكن بلوغ القدر ، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني ، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول . ولو كان المدفوع من غير النقدين ، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان ( 3 ) ، ومع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا ، وقيل : إن ذلك على سبيل الوجوب ( 4 ) مع إمكانه ، وهو ضعيف . ( ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ) عند قبضها منه ، للأمر به في قوله تعالى : " وصل عليهم " ، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل : يجب لدلالة الأمر عليه ، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع ( 5 ) ودلالة الأمر ( 6 ) ، وبغيرها ( 7 ) لأنه معناها لغة . والأصل هنا عدم النقل ( 8 ) ، وقيل : يتعين لفظ الصلاة